الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين دينار واحد
ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
1- إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً
على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة واحداً وتسعين يوماً.
2- عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض غرامة ، يترتب عليها أن تنص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه
المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها.
3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل
الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.