الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تز يد على خمس سنوات:-
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق
البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ،او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل
في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او اسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ،او
3-تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة
اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ،
او
4- حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او
اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ،او
5- استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.