الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:-
1- طلي بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية
زائفة من تلك القطعة ، او
2-وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية
الزائفية منها ، او
3-ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او
4- صنع او صلح لوحاً او قالبا مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي مسكة ذهبية او فضية او على
احدى وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او
5- صنع او صلح عدة او اداة او آلة مهيأة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها
العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او
6- صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر ليكبسها.