التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 244من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

كل من:- 1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداول تلك السكة مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، او 2-تداول سكة ذهبية زائفة وهو يعلم انها زائفة ، ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم نفسه او خلال الايام العشرة التالية ، او 3- احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها.

الإحالة

المادة 244 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية