التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 246من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة ، او 2- صنع او اصلح عدة او آلة او اداة مهيأة او مخصصة لان تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او 3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدينة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الافعال. يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

الإحالة

المادة 246 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية