الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باسائته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه
، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة
او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.
2-الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسألة
جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.