التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 273من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الاسرة 1- الجرائم المتعلقة بالزواج المادة 273- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:- 1-أجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون آخر او شريعة أخرى ينطبق او تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك ، او 2- زوج فتاة او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت ، او 3- زوج فتاة ، او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون ان يتحقق مقدما بان ولي امرها قد وافق على ذلك الزواج.

الإحالة

المادة 273 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية