الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة أشهر من وقوع الطلاق
او شكوى وليها اذا لم يكن لها زوج ولا تجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة إلا بناء على شكوى زوجته.
2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً.
3- لاتقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة الى الزوج ، او.
4- اسقاط الحق عن الزوج او الزوجة يسقط الحق في ملاحقة الدعوى وانفاذ العقوبة فيهما وفي الشريا.
5- إذا رد الزوج زوجته او توفي الزوج الشاكي او الزانية او شريكها في الزنا تسقط الشكوى.