الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
2- هتك العرض
المادة 290 -
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السابع · في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 290 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.