الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:-
1- انثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج وكانت تلك الانثى ليست بغيا
او معروفة بفساد الاخلاق ، او.
2- انثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، او.
3- انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد اليه ، او.
4- انثى لتغادر مكان اقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة
او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او.
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.