التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

المادة 304من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً كل من قاد او حاول قيادة:- 1- انثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة او في الخارج وكانت تلك الانثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق ، او. 2- انثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، او. 3- انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد اليه ، او. 4- انثى لتغادر مكان اقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او. 5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

الإحالة

المادة 304 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية