التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

المادة 306من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب الحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من:- 1- اعد بيتا للبغاء او تولى ادارته او اشتغل او ساعد في ادارته ، او 2- كان مستأجراً منزلاً او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال اي قسم منه كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او 3- كان مالكاً منزلاً او وكيلا لماكله واجر ذلك المنزل او اي قسم منه مع علمه بانه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

الإحالة

المادة 306 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية