الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
2- التعرض للاداب والأخلاق العامة
المادة 313-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:-
1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء
آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو طبع أو إعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بديء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو وزع
مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام ، أو
3- إدار أو إشترك في إدراة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم
أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو
4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها
أو عرضها أو توزيعها.