الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 334 -
تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعاً:-
1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن:
أ- يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.
ب- أن يكون الإعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في إستطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفصل المؤثر.
2- فعل من قتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
أ-ان يقع الدفاع أثناء النهاب والسرقة المرافقين للعنف ، أو
ب- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد إختياره ولو لم يرافقها عنف.
وان لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين وإسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل
المؤثر.