التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

المادة 334من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 334 - تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعاً:- 1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الإعتداء. ب- أن يكون الإعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في إستطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفصل المؤثر. 2- فعل من قتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط: أ-ان يقع الدفاع أثناء النهاب والسرقة المرافقين للعنف ، أو ب- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد إختياره ولو لم يرافقها عنف. وان لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين وإسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

الإحالة

المادة 334 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية