التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 340من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

2- حرق حرمة المنزل المادة 340 - 1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنة خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكروة خلافاً لارادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. 2- ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص او الكسر او بإستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. 3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.

الإحالة

المادة 340 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية