التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في الجنايات التي تشكل خطراً شاملا

المادة 361من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الباب التاسع في الجنايات التي تشكل خطراً شاملا الفصل الأول في الحريق المادة 361- 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قاصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو 2- في مركبات السكة الحديدة أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو 3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو 4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكه أم لا. 5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا.

الإحالة

المادة 361 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية