الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الأول
في المتسولين
المادة 382 -
كل من:-
1- تصرف تصرفا شائناً او منافياً للآداب في محل عام.
2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا
أو جالساً في محل عام ، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره المتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
3- وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى
ادعاء كاذب.
4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.
5- وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر
في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة.
يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة
واحدة.