التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المقامرة

المادة 386من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثالث في المقامرة المادة 386- 1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حتى استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو ادارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً اليه ملاحظة أو ادارة اعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً وموكولا اليه السماعدة في ادارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلا عمومياً للمقامرة. 2- تشمل عبارة ( للمقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من ألعاب الورق ( الشدة ) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) أو الشخص او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعبون أو يراهن اللاعبون ضدهم.

الإحالة

المادة 386 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية