التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المقامرة

المادة 390من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- كل من فتح او أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية اذاعة أو اعلان يانصيب او ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك ، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- ان لفظة ( يانصيب ) الواردة في هذه المادة تشتمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبتة أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام او الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها. 4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي ( يانصيب ) استحصل على اذن به من مرجعه المختص.

الإحالة

المادة 390 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية