الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- كل من فتح او أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى
خمسين ديناراً.
2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية اذاعة أو اعلان يانصيب او ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة
يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك ، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب
بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- ان لفظة ( يانصيب ) الواردة في هذه المادة تشتمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبتة أو التصرف فيه أو توزيعه
بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام
او الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي ( يانصيب ) استحصل على اذن به من مرجعه المختص.