التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · الجرائم التي تقع على الاموال

المادة 393من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشر سنة ، من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:- 1- ان تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين أو أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهراً أو مخفياً. 4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشارته او بالتذرع بأمر من السلطة. 5- ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضورب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او لتسهيلها. واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

الإحالة

المادة 393 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية