الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشر سنة ، من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:-
1- ان تقع السرقة ليلا.
2- بفعل شخصين أو أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهراً أو مخفياً.
4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة
الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال
صفة موظف او بارتداء زيه وشارته او بالتذرع بأمر من السلطة.
5- ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضورب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او لتسهيلها.
واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.