الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:-
1- أ - أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر.
ب- أن يكون الوقت ليلا والسارق واحد ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، أو
ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا او لم تكن السرقة حصلت
ليلا او لم يكن السارق أكثر من واحد.
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة
مخدومه ، أو
ب- أن يكون السارق مستخدما او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معمله ، أو
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان او نزال او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب
الحرف يسرق كل ما اودعه او بعضه.