التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 410من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثاني في الاحتيال وسائر ضروب الغش 1- الاحتيال المادة 410- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً او ايراء فاستولى عليها احتيالاً:- 1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له احداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال او الإيهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالطة مزور ، أو 2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف به ، أو 3- بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 410 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية