التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في اساءة الائتمان والإختلاس

المادة 420من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة. 2- اما إذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

الإحالة

المادة 420 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية