الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
3- التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة
المادة 437-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على
خلاف ذلك:-
1- من قطع او أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس مع علمه
أنها تخص غيره.
2- من رعى أو أتلف ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة أشجاراً مثمرة
أو مزروعة أو التي فيها محصولات وبالإجمال كل من أتى إلى أرض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات
يمكن ان تحدث ضرراً فيها.