الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره عوقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية
صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات او الحظائر أو الأبنية وما يتبعها او في أي مكان آخر.
وبالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة
كانت.
2- وإذا قتل بالتسمم احد الحيوانات المذكورة أعلاه ، كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
3- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو دواجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
4- كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به
ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهراً أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.