الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
المادة 443-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون
إذن:-
1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة أو على حفرها مالم يكن المقصود حفر آبار غير
متفجرة في الأملاك الخاصة.
2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتخفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات
وفي كل حال أقل من ثلاثة امتار.
3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او
الدئمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران
أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها للصرح بانشائها للمنفعة العامة.
5- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.
6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.