التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 443من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل السابع في الجرائم المتعلقة بنظام المياه المادة 443- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:- 1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة أو على حفرها مالم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة. 2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتخفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة امتار. 3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدئمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. 4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها للصرح بانشائها للمنفعة العامة. 5- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً. 6- على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

الإحالة

المادة 443 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية