التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في اساءة معاملة الحيوانات

المادة 457من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثالث في اساءة معاملة الحيوانات المادة 457- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:- 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله اهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او اصابته بجرح او عاهة.

الإحالة

المادة 457 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية