الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
1- الشروع
المادة 63-
الشروع ، هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام
الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص
القانون على خلاف ذلك.
1- الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام او الاشغال
الشاقة المؤبدة.
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.