الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الباب الثاني
في المسؤولية
القسم الأول
في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول
في فاعل الجريمة
المادة 69-
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2-ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون على الأعمال
باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وانزل بالأشخاص المعنويين
في الحدود المعينة في المواد من 22 الى 24.