الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
2- المحرض والمتدخل
المادة 75-
1- يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد بالحيلة
والدسيسة أو بصرف النقود أو باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:-
أ- من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب- من أعطى الفاعل سلاحاً او أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
جـ-من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب
الجرم المقصود.
د- من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ-من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الاشياء الحاصلة
بارتكابها جميعها أو بعضها أو اخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة
العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.