التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاسباب المخففة

المادة 94من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثاني في الاسباب المخففة المادة 94- اذا وجدت في قضية اسباب مخففة ، قضت المحكمة:- 1- بدلا من الاعدام ، بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين الى خمس عشرة سنة. 2- بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة ، بالاشغال الشاقة المؤقتة. 3- ولها ان تخفض الى النصف كل عقوبة جنائية اخرى. 4- ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.

الإحالة

المادة 94 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية