التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في التكرار

المادة 96من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثالث في التكرار المادة 96- من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب - في اثناء مدة عقوبته او في خلال خمس سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحدى الاسباب القانونية - جريمة تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة.

الإحالة

المادة 96 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية