نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1983 قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية. رقم 23 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3177، ص 1452
- نُشر
- 15 أيلول 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1983 قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية. رقم 23 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3177، ص 1452)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في …
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.