التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا. ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا او جزئيا او ان يعدله او ان يخفض العقوبة المفروضة او ان يلغيها او ان يعفي جميع المحكوم عليهم او بعضهم منها كليا او جزئيا. ج- يتخذ الحاكم الاداري الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار وزير الداخلية في اسرع وقت ممكن بعد وروده اليه.

الإحالة

المادة 13 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية