التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجري المحاكمة غيابيا. ب- تقوم الضابطة العدلية باجراء التبليغات وتنفيذ الاحكام والاوامر.

الإحالة

المادة 5 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية