التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل او الشركاء بدفع قيمة الاضراء والنفقات الى المتضرر وان تعددوا حكم لكل منهم بنسبة ما لحقهم من ضرر ذلك بالاضافة الى فرض العقوبة التالية على كل من الفاعلين او الشركاء:- أ- اذا كان الضرر لا يزيد على عشرين دينارا فبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بالحبس حتى اسبوع واحد او بكلتا هاتين العقوبتين. ب- اذا زادت قيمة الاضرار على عشرين دينارا فبغرامة تعادل نصف الاضرار المحكوم بها او بالحبس من اسبوع الى شهرين او بكلتا هاتين العقوبتين. ج- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعقل بالمتدخل او المحرض.

الإحالة

المادة 7 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية