الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966
اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري
بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل او الشركاء بدفع قيمة الاضراء والنفقات الى المتضرر
وان تعددوا حكم لكل منهم بنسبة ما لحقهم من ضرر ذلك بالاضافة الى فرض العقوبة التالية على كل من الفاعلين او الشركاء:-
أ- اذا كان الضرر لا يزيد على عشرين دينارا فبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بالحبس حتى اسبوع واحد او بكلتا هاتين
العقوبتين.
ب- اذا زادت قيمة الاضرار على عشرين دينارا فبغرامة تعادل نصف الاضرار المحكوم بها او بالحبس من اسبوع الى شهرين او
بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعقل بالمتدخل او المحرض.