التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 ) ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 8 سنوات من صدوره

المادة 1: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002، تحت المادة 1

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا

قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

2000 قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 تحت المادة 1
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء بالاستمرار بأشغال المأجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإجازة يصحح عقد الإيجار ولا يكون من حق المالك إخلاء المستأجر من المأجور لهذا السبب.

قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 تحت المادة 1
وجود عقد اجارة بين المالك السابق وبين المدعى عليه ( المستأجر ) والذي يشغل الشقة التي آلت الى المالك الجديد ( المدعي ) عن طريق الشراء بالمزاد العلني يجعل بالتالي عقد الايجار نافذا بحق المالك الجديد الذي لا يعتبر من الغير بالنسبة الى ذلك العقد طالما ا

قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 تحت المادة 1
استقر الاجتهاد على أن الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الإيجار المطالب به الإنذار العدلي يجب أن يتم بالاسم الصحيح للمؤجر، وعليه فإن دفع بدل الإيجار لصندوق الأمانات في المحكمة باسم مغلوط لأسم المؤجر لا يعتبر وفاء للأجر لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب ال

قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في

قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالمأجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . 2- لا يلزم محضر تسليم المأجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالمأجور

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 تحت المادة 1
استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها ولها بهذه السلطة ان تعدل على المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف افادت تلك الصيغة المعنى الذي اقتنعت

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 تحت المادة 1
اذا كان عقد الايجار الخطي الموقع من الطرفين قد تضمن ان الغاية من الايجار هو استعمال المأجور مكتبا دون تحديد لنوع هذا المكتب وبدون اية شروط كما لم يتضمن العقد اي تعهد من المؤجر بالحصول على اي نوع من رخص المهن لاستعماله كمتب كما لم يعلق نفاذ العقد على

قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان

قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 تحت المادة 1
ان اجراء تغييرات في المأجور او تغيير جهة الانتفاع به من قبل المستأجر دون اذن المؤجر لا يشكل سببا للاخلاء الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر او للمأجور وبما انه لا بد لاستثبات الضرر او نفيه من الاستعانة بالخبرة الفنية لذوي الاختصاص وعلي

قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 تحت المادة 1
يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد ايجار العقار المعقود مع المالك الاصلي - البائع - ساريا بحق خلفه المشتري دون ا

قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 تحت المادة 1
اذا كان تاريخ عقد الايجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين اضافة الى ان ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 19

قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية في دعوى منع المعارضة بحق الانتفاع بالمأجور على ضوء القيمة المقدرة لبدل المنفعة أن كانت قيمة المنفعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية. 2- يجب على المؤجر اللجوء إلى القضاء عند مخالفة المستأجر لشروط العقد لا أن ي

قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1994 قرار قضائي رقم 375 لسنة 1994 تحت المادة 1
قيام المؤجر بالبناء في ارضه المحاذية للمأجور لا يشكل تعرضا او تعديا على حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور , ولا يشكل انتقاصا من هذا الحق طالما اثبتت الخبرة ان الضرر الوحيد الذي يلحق بالمستأجر هو نقص من حجم الاضاءة بنسبة 5% لاحدى جهات المأجور , وان

قرار قضائي رقم 375 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان رقم 128 لسنة 19981998
ان اجراء تغييرات في المأجور او تغيير جهة الانتفاع به من قبل المستأجر دون اذن المؤجر لا يشكل سببا للاخلاء الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر او للمأجور وبما انه لا بد لاستثبات الضرر او نفيه من الاستعانة بالخبرة الفنية لذوي الاختصاص وعلي رقم 933 لسنة 19981998
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي رقم 262 لسنة 19991999
1- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالمأجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . 2- لا يلزم محضر تسليم المأجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالمأجور رقم 302 لسنة 19991999
1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في رقم 564 لسنة 19991999
اذا كان عقد الايجار الخطي الموقع من الطرفين قد تضمن ان الغاية من الايجار هو استعمال المأجور مكتبا دون تحديد لنوع هذا المكتب وبدون اية شروط كما لم يتضمن العقد اي تعهد من المؤجر بالحصول على اي نوع من رخص المهن لاستعماله كمتب كما لم يعلق نفاذ العقد على رقم 868 لسنة 19991999
استقر الاجتهاد على أن الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الإيجار المطالب به الإنذار العدلي يجب أن يتم بالاسم الصحيح للمؤجر، وعليه فإن دفع بدل الإيجار لصندوق الأمانات في المحكمة باسم مغلوط لأسم المؤجر لا يعتبر وفاء للأجر لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب ال رقم 1048 لسنة 19991999
وجود عقد اجارة بين المالك السابق وبين المدعى عليه ( المستأجر ) والذي يشغل الشقة التي آلت الى المالك الجديد ( المدعي ) عن طريق الشراء بالمزاد العلني يجعل بالتالي عقد الايجار نافذا بحق المالك الجديد الذي لا يعتبر من الغير بالنسبة الى ذلك العقد طالما ا رقم 1393 لسنة 19991999
استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها ولها بهذه السلطة ان تعدل على المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف افادت تلك الصيغة المعنى الذي اقتنعت رقم 1515 لسنة 19991999
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء بالاستمرار بأشغال المأجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإجازة يصحح عقد الإيجار ولا يكون من حق المالك إخلاء المستأجر من المأجور لهذا السبب. رقم 566 لسنة 20002000
1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا رقم 2875 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية