التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

لا تسري أحكام المادة -5- من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني أي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق، ويقع على المستأجر عبء اثبات ذلك.

الإحالة

المادة 8 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 8 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199420002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 8: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 486 لسنة 1998، تحت المادة 8

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1998 تحت المادة 8
1- اجازت المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن يتأثر من الحكم الذي سيصدر في دعوى قائمة ان يطلب ادخاله في الدعوى وعليه وحيث ان المميز ضدها الثانية كانت تشغل بالاشتراك مع المميز ضده الاول العقار موضوع الدعوى ولذا فقد تحققت مصلحتها بطلب

قرار قضائي رقم 486 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1998 تحت المادة 8
1- ان عدم حصول المستأجر الاجنبي على اذن من مجلس الوزراء قبل الاجارة اذا كان يرغب في استئجار العقار لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فيكون استمراره في اشغال المأجور غير قائم على اساس قانوني. 2- اوضحت المادة (8) من قانون المالكين والمستأجرين ان عقود ايجار ا

قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اجازت المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن يتأثر من الحكم الذي سيصدر في دعوى قائمة ان يطلب ادخاله في الدعوى وعليه وحيث ان المميز ضدها الثانية كانت تشغل بالاشتراك مع المميز ضده الاول العقار موضوع الدعوى ولذا فقد تحققت مصلحتها بطلب رقم 486 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية