التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

أ- يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. ب- عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك ، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

الإحالة

المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 5 سنوات من صدوره

المادة 4: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999، تحت المادة 4

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 4
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما رقم 2034 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية