التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع) رقم 100 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 183، ص 2
نُشر
15 آذار 1928
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع) رقم 100 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 183، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يعتبر هذا القانون ذيلا لقانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1330 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - لا تستوفي ضريبة التمتع من الموظفين الذي يتقاضون مرتباتهم من الموازنة المالية العامة والموازنات الملحقة بها وموازنات البلديات ولا من موظفي السكة الحجازية.

المادة 3

المادة الثالثة - الغيت المادة (41) من قانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنه 1330 ومايتعلق بالموظفين المذكورين في المادة الثانية من احكام المادة السادسة من القانون.

اسأل مساعدك عن قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية