نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع) رقم 100 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 183، ص 2
- نُشر
- 15 آذار 1928
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع) رقم 100 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 183، ص 2)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى -
يعتبر هذا القانون ذيلا لقانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1330 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية -
لا تستوفي ضريبة التمتع من الموظفين الذي يتقاضون مرتباتهم من الموازنة المالية العامة والموازنات الملحقة بها وموازنات
البلديات ولا من موظفي السكة الحجازية.
المادة 3
المادة الثالثة -
الغيت المادة (41) من قانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنه 1330 ومايتعلق بالموظفين المذكورين في المادة
الثانية من احكام المادة السادسة من القانون.
اسأل مساعدك عن قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.