التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته

المادة 1من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الاول مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به ومدى تطبيقه: 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العمل لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة (5) تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل، باستثناء: أ- موظفي الحكومة والبلديات. ب- الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية ما عدى الذين يعملون على آلات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم. ج- خدم البيوت وبستانيي وطهاة المنازل ومن في حكمهم. د- افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة.

الإحالة

المادة 1 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية