التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (الادارة)

المادة 10من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 10- صلاحيات المفتش: مع مراعاة الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب هذا القانون تعطى للمفتشين المعينين بموجب الفصل الثاني من هذا القانون الصلاحيات التالية بغية تمكينهم من القيام بواجباتهم:- أ- الدخول مع اي موظف مختص حكومياً (كان او بلدياً) اي محل عام يستعمل او تكون لديهم اسباب معقولة تجعلهم يعتقدون بانه يستعمل كمكان للعمل وينطبق عليه اي من الاحكام القانونية المتعلقة بالاستخدام. ب- ان يفتش مثل هذا المحل والآلات وان يفحص السجلات والقيود الخاصة بالعمال والمتوجب حفظها وان يحصل على البيانات اللازمة من اي شخص او اشخاص سواء في المحل نفسه او خارجه حسبما يرى ذلك ضرورياً لتأمين تطبيق هذا القانون. ج- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتش العمل (في حدود وظيفته) حتى يثبت العكس.

الإحالة

المادة 10 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية