التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخمس عشر · أحكام إضافية

المادة 110من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الخمس عشر أحكام إضافية المادة 110- عرض إعلانات المؤسسة: 1- يجب أن يعرض في كل مؤسسة منتظمة على لوحة الإعلانات الخاصة نسخة عن هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يقرر عرض إعلانات أخرى حسبما يراه ضروريا. 3- تعرض جميع الإعلانات المقتضى عرضها في المؤسسة المنتظمة في مكان ظاهر في المدخل الرئيسي للمؤسسة أو قريبة منه و يحتفظ بها في حالة سليمة و مقروءة.

الإحالة

المادة 110 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية