التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخمس عشر · أحكام إضافية

المادة 112من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 112- تحديد صاحب العمل: يجوز للشركة العادية أو الشركة المساهمة أو أية مجموعة أخرى من الأفراد أن ترسل إلى مفتش العمل المختص إشعارا بأنها قد عينت أحد شركائها أو أعضائها، أو أعضاء مجلس إدارتها المقيم في اللواء ليكون صاحب عمل للمؤسسة تنفيذا للغايات المقصودة بهذا القانون و يعتبر ذلك الشخص وحده ما دام يقيم في اللواء المذكور أنه صاحب عمل إلى أن يتسلم المفتش إشعاراً آخر يلغي تعيينه.

الإحالة

المادة 112 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية