الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 113- إعفاء صاحب العمل أو المدير من العقوبة في بعض الحالات:
إذا اتهم صاحب العمل أو مدير المؤسسة المنتظمة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحق له بناء على شكوى يرفعها حسب
الأصول أن يجلب أي شخص آخر أمام المحكمة حين سماعها الاتهام وإذا أثبت صاحب العمل أو المدير بصورة تقتنع بها المحكمة
أنه قد بذل جهد المستطاع في تنفيذ القانون وأن الشخص الآخر قد ارتكب المخالفة دون علمه أو موافقته يدان الشخص الآخر
كما لو كان هو نفسه صاحب العمل أو المدير و لا يعتبر صاحب العمل أوالمدير مسؤولا في هذه الحالة.