التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخمس عشر · أحكام إضافية

المادة 113من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 113- إعفاء صاحب العمل أو المدير من العقوبة في بعض الحالات: إذا اتهم صاحب العمل أو مدير المؤسسة المنتظمة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحق له بناء على شكوى يرفعها حسب الأصول أن يجلب أي شخص آخر أمام المحكمة حين سماعها الاتهام وإذا أثبت صاحب العمل أو المدير بصورة تقتنع بها المحكمة أنه قد بذل جهد المستطاع في تنفيذ القانون وأن الشخص الآخر قد ارتكب المخالفة دون علمه أو موافقته يدان الشخص الآخر كما لو كان هو نفسه صاحب العمل أو المدير و لا يعتبر صاحب العمل أوالمدير مسؤولا في هذه الحالة.

الإحالة

المادة 113 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية