الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 114- العقوبات
1- تختص محاكم الصلح بالنظر في القضايا والمخالفات الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه.
2- كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او نظام او امر صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب عليها بغرامة
لا تتجاوز العشرة دنانير.
3- على قاضي الصلح ان يأمر الفريق المخالف بازالة المخالفة ضمن مدة يعينها له وفي حالة نكوله ان يحكم على الطرف المخالف
بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد المدة المعينة ويشترط في ذلك ان تكون هذه الغرامة
بالاضافة لأية غرامة مفروضة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، او اية مادة اخرى من هذا القانون.