التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخمس عشر · أحكام إضافية

المادة 114من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 114- العقوبات 1- تختص محاكم الصلح بالنظر في القضايا والمخالفات الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه. 2- كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او نظام او امر صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير. 3- على قاضي الصلح ان يأمر الفريق المخالف بازالة المخالفة ضمن مدة يعينها له وفي حالة نكوله ان يحكم على الطرف المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد المدة المعينة ويشترط في ذلك ان تكون هذه الغرامة بالاضافة لأية غرامة مفروضة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، او اية مادة اخرى من هذا القانون.

الإحالة

المادة 114 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية