التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخمس عشر · أحكام إضافية

المادة 115من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 115- تحديد المقاضاة: أ-لا تنظر أية محكمة في أية دعوى تقام أمامها بشأن أي جرم ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يثبت أن الجرم ارتكب فيه. ب- مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق يرتبها هذا القانون بعد مرور سنة واحدة على نشوء الحق.

الإحالة

المادة 115 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية