التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الإلغاءات

المادة 116من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل السادس عشر الإلغاءات المادة 116- إلغاءات: تلغى القوانين التالية: 1- قانون تعويض العمال (الفلسطيني) رقم (33) لسنة 1947 2- قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 و تعديلاته. 3- قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 و تعديلاته. 4- أي نص في أي قانون آخر أردني أو فلسطيني يطبق على أي قسم من المملكة إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 116 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية