التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (الادارة)

المادة 12من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة -12-: يتوجب على صاحب العمل او من ينوب عنه القيام بما يلي:- أ. ان يسهل مهمة مفتش العمل و ان يقدم له معلومات صحيحية فيما يتعلق بعمله. ب. ان يزود الوزارة بتقرير سنوي يتضمن مكان عمله و طبيعته و عدد العمال الذين يعملون في المؤسسة و جنسياتهم و مهنهم و اجورهم و تاريخ مباشرة العمل. ج. ان يحتفظ في مؤسسته بسجلات للعمال بما في ذلك المتدربون منهم تتضمن المعلومات الواردة في دفتر العائلة او أية معلومات اخرى يقررها الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون. د. يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن مخالفة كل حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في أية حالة من الحالات ، أو لاي سبب من الاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون أو تشريع آخر.

الإحالة

المادة 12 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية