الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة -12-:
يتوجب على صاحب العمل او من ينوب عنه القيام بما يلي:-
أ. ان يسهل مهمة مفتش العمل و ان يقدم له معلومات صحيحية فيما يتعلق بعمله.
ب. ان يزود الوزارة بتقرير سنوي يتضمن مكان عمله و طبيعته و عدد العمال الذين يعملون في المؤسسة و جنسياتهم و مهنهم
و اجورهم و تاريخ مباشرة العمل.
ج. ان يحتفظ في مؤسسته بسجلات للعمال بما في ذلك المتدربون منهم تتضمن المعلومات الواردة في دفتر العائلة او أية معلومات
اخرى يقررها الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون.
د. يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن مخالفة كل حالة
من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في أية حالة من الحالات ، أو لاي سبب
من الاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون أو تشريع آخر.