التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون الخدمة والاستخدام

المادة 13من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الثالث شؤون الخدمة والاستخدام المادة 13- مكاتب الاستخدام: 1- لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تؤسس مكاتب للاستخدام لمساعدة العمال على الاشتغال في أعمال ملائمة لهم ولمساعدة أصحاب الاعمال في الحصول على الايدي العاملة ويجوز للهيئات تأسيس مكاتب للاستخدام بشرط عدم استيفاء اجر من العامل في مقابل خدمته وبشرط الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل مزاولة عملها وتكون جميع مكاتب الاستخدام خاضعة لاشراف مدير دائرة العمل. 2- يكون من واجب مكاتب الاستخدام بالتعاون مع السلطات أو الهيئات الاخرى جمع المعلومات المتعلقة بحالة الاستخدام وتطورها وتحليل هذه المعلومات وتسييرها بصورة خاصة للسلطات والهيئات العمومية أو الخصوصية المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 3- تضطلع مكاتب الاستخدام بالواجبات التالية: أ- تسجيل طالبي الاستخدام على أن يشمل هذا التسجيل تفاصيل عن كفاءاتهم واختباراتهم ورغباتهم وأعمارهم. ب- الحصول من أصحاب الاعمال على المعلومات المتعلقة بالشواغر. ج- احالة الطالبين اللائقين الى الاستخدام المتيسر للانتقاء منهم عند اللزوم. 4- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يطلب الى مكاتب الاستخدام القيام بما يلي: أ- ارشاد طالبي الاستخدام ومساعدتهم فيما يتعلق بالتدرب المهني أو اعادة التدرب الضروري للحصول على الاستخدام المناسب. ب- تيسير نقل عامل من مهنة الى أخرى أو من منطقة الى أخرى من أجل الحصول على عمل. 5- أ- يجوز للوزير ان يطلب من مكاتب الاستخدام ان تتخذ اجراءات خاصة لتسجيل وتشغيل الباحثين عن العمل ويجوز لطالب الاستخدام ان يطلب اعتباره باحثا عن العمل ويترتب على موظف الاستخدام المختص ان يعتبره كذلك، ما لم يثبت العكس. ب- لمكاتب الاستخدام ان تقيم المقدرة المهنية للمسجلين لديها كباحثين عن العمل وان تعمم كفاءاتهم على اصحاب الاعمال لتأمين العمل المناسب لكل منهم. ج- يترتب على مكاتب الاستخدام ان توفر للباحثين عن العمل المسجلين لديهما الارشاد المهني والتدريب اللازم الذين يؤهلانهم للقيام بالاعمال المناسبة لكل منهم كل ما امكن ذلك. 6- لصاحب العمل ان يطلب من مكتب الاستخدام تزويده بجدول باسماء العمال المناسبين لعمله حتى اذا وقع اختياره على احدهم عمد الى استخدامه اذا رأى ان هذا الاستخدام يتفق ومصلحة عمله. 7- استقدام العمال غير الاردنيين أ- على صاحب العمل ان لا يستخدم اي عامل غير أردني الا اذا كان بحاجة الى خبرة او كفاءة غير متوفرتين لدى العمال الاردنيين اوكان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- 1- منح الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب بالنسبة لامثالهم من الاجانب. 2- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استقدام اي عامل الى المملكة مهما كانت مهنته ويستثنى من الحصول على هذه الموافقة الحالات التي يتفق على استثنائها بين الوزارة ووزارة الداخلية. 3- الحصول على تصريح عمل من الوزير او ممن ينيبه قبل مباشرة العامل بالعمل سواء كان من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون او من الفئات غير المشمولة بها وتكون مدة التصريح لسنة ويجوز منحه لمدة اقل من ذلك. ب- تستوفى الوزارة من العامل الوافد الى المملكة الرسم السنوي التالي مقابل منحه تصريح العمل او تجديده و يعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة:- 1. مائة دينار من العامل العربي الذي يعمل في غير الزراعة. 2. عشرة دنانير من العامل العربي الذي يعمل في الزراعة. 3. ثلاثمائة دينار من العامل غير العربي الذي يعمل في غير الزراعة و التمريض. 4. 50 دينار من العامل غير العربي الذي يعمل في الزراعة و التمريض. ج-يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا عن كل شهر اوالجزء من الشهر يستخدم خلاله اي عامل بصورة تخالف احكام هذا القانون ويتم تسفير العامل من المملكة في هذه الحالة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة بقرار من الوزير يتم تنفيذه من قبل السلطات المختصة ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في أية حالة من الحالات ، اي لاي سبب من الاسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون أو تشريع آخر.

الإحالة

المادة 13 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية