الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 17-يجوز لصاحب العمل أنهاء عقد عمل لمدة غير محدودة، او عقد عمل لمدة محدودة قبل أنتهاء المدة المحدودة في العقد
او لعمل معين، قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله، دون اشعار، او بدل اشعار مع أعفائه من دفع المكافآت المنصوص
عليها في المادة 19 في الحالات التالية:-
أ- اذا كان العامل قد عرض، عن قصد، حياته او حياة غيره من العمال للخطر أثناء العمل، او تسبب عن قصد، بالحاق أضرار
مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل، او بضائعه او أدواته او أنشاءاته.
ب- اذا عاد العامل وتسبب بالحاق أضرار مادية ذات أهمية لمنتوجات صاحب العمل او بضائعه او أدواته وأمواله نتيجة أهماله،
شريطة ان يكون قد انذر كتابياً او شفهياً، بحضور شاهدين او أكثر.
ج- اذا تعمد العامل، او أهمل نقل اية أداة او آلة لها مساس بسلامة العمال من مكانها الذي وضعت فيه لحفظ سلامته وسلامة
غيره من العمال في المؤسسة او المصنع.
د-اذا وجد أثناء العمل تحت تأثير مخدر تناوله دون وصفة طبية، او وجد سكرانا.
هـ- اذا وجد في مكان محظور من المصنع وفيه مواد الكبريت او غيره من المواد المشتعلة او اية محلات أخرى معلن عنها بانها
خطرة.
و- اذا أدين بارتكابه جناية او جنحة شائنة، او اذا اعتدى بالضرب او قام بأعمال خلقية شائنة مع صاحب العمل او مدير
المؤسسة او اي عامل آخر في المؤسسة او اتى بأعمال تعتبر اهانة كالشتم والتحقير على صاحب العمل او مدير المؤسسة.
ز-اذا افشى اسرار صاحب العمل التجارية او الصناعية الفنية او المالية.
ح- اذا تغيب دون سبب مشروع، اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية، على ان يسبق
الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل او بالاعلان باحدى الصحف المحلية اليومية ، بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى
وثلاثة ايام في الحالة الثانية، ويعتبر مجرد ارسال الانذار المسجل على عنوان العامل المسجل بينه كافية لتبرير عمل
صاحب العمل.
ط- اذا استمر في مخالفة اوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين،
او شفهيا بحضور شاهدين او اكثر.
ي- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادات مزورة.
ك- عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها واللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل مخالفة شروط العمل ويشترط في ذلك ان يتيح
صاحب العمل للعامل فرصة لبيان الاسباب التي تحول دون فصله بدون مكافأة.